الحمد لله. " لا حرج في ذلك ، والصلاة صحيحة ، ولكن الواجب عليها أن تحذر التساهل حتى يخرج وقت الظهر ؛ فإن الصلاة في الثانية والنصف تكون قرب خروج الوقت ، فينبغي أن تقدمي صلاة الظهر قبل هذا حتى تحتاطي لدينك ولصلاتك ، فإذا حضرت الصلاة صليت في الدائرة الأولى واجتهدت في المكان المناسب حتى تصلي صلاة الظهر في أول وقتها ، هذا هو الأفضل. فإن لم يتيسر فلا حرج أن تصليها في الدائرة الثانية أو في البيت قبل خروج الوقت ، ولو في آخر الوقت ، لكن لا يجوز أبداً أن تؤخر إلى خروج الوقت ، بل يجب أن تقدم قبل العصر. وقت العصر كذلك تراعي في صلاتها قبل أن تصفرّ الشمس ، يجب أن يُراعي المؤمن أداء صلاة العصر قبل أن تصفرّ الشمس في أيّ مكان كان ، ولا يجوز تأخير العصر إلى أن تصفرّ الشمس ، بل لابد أن تفعل والشمس حية واضحة بيضاء ليس فيها اصفرار في أي دائرة كان ، وفي الحضر أو في سفر ، لأن حق الله يجب أن يقدم على حق المخلوقين ، والصلاة مستثناة من هذه الأعمال ، لابد من فعلها في أوقاتها ، وإن كان الإنسان في هذه الأعمال فإنه يجب أن يتحرى الوقت المناسب حتى يصلي الصلاة في وقتها مؤدياً حق الله محافظاً عليه ، ومبتعداً عن كل ما يسبب إضاعة حق الله " انتهى.
انتهاء وقت صلاة الظهر مغيب الشفق الاحمر صواب ام خطأ ؟ اهلا بكم في مــوقــع الـصــاعــد، الموقع المتميز في حل جميع كتب المناهج الدراسية لجميع المستويات ، فمن باب اهتمامنا لأبنائنا الطلاب لتوفير جميع مايفيدهم وينفعهم في تعليمهم، نقدم لكم حل سؤال: انتهاء وقت صلاة الظهر مغيب الشفق الاحمر صواب ام خطأ ؟ الاجابه كالتالي: خطأ
وواضاف "عقب نهاية شهر رمضان، تتجهز الشرطة للهدف التالي الأسبوع المقبل: وهو عيد استقلال إسرائيل الرابع والسبعين وفي نفس الوقت احياء الفلسطينيين لذكرى النكبة". ولا يستبعد لواء القدس احتمال اندلاع أشتباكات وقالوا "سنبقى دائما في حالة تأهب عملي رغم نهاية شهر رمضان. " أدى العدد الكبير من الاشتباكات العنيفة في جميع أنحاء القدس إلى تقديم 18 لائحة اتهام في الشهر الماضي التي وقعت في باب العامود والمدينة القديمة في العاصمة. وتضم كل لائحة اتهام قدمها مكتب المدعي العام في لواء القدس العديد من المتورطين، وبالتالي تم تقديم لوائح اتهام كاملة ضد عشرات الشباب من شرق المدينة.
انتهى. وفي الفروع لابن مفلح في الفقه الحنبلي: وَلَا تُكْرَهُ لِمَنْ فَاتَتْهُ أَوْ لِمَعْذُورٍ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً فِي الْمِصْرِ وَفِي مَكَانِهَا وَجْهَانِ وَلَمْ يَكْرَهْهُ أَحْمَدُ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي قَالَ: وَمَا كان يكره، قال في تصحيح الفروع: قَوْلُهُ: وَلَا تُكْرَهُ لِمَنْ فَاتَتْهُ أَوْ لِمَعْذُورٍ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً فِي الْمِصْرِ، وَفِي مَكَانِهَا وَجْهَانِ. انْتَهَى. قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَلِمَنْ فَاتَتْهُ، أَوْلَمْ تَلْزَمْهُ، أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ جَمَاعَةً بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ مَا لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً، وَهَلْ يُكْرَهُ فِي مَوْضِعٍ صُلِّيَتْ فِيهِ الْجُمُعَةُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ:أحَدُهُمَا يُكْرَهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ: لَا يُسْتَحَبُّ إعَادَتُهَا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُقِيمَتْ فِيهِ الْجُمُعَةُ، وَعَلَّلُوهُ بِمَا يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُكْرَهُ. انتهى.
أما بعد فواتها عليه فلا مناص حينئذ من أداء الظهر ، بل يجب عليه ذلك، غير أنه يعتبر آثما بسبب تفويت الجمعة بدون عذر. فإن سعى إليها بعد أدائه الظهر والإمام في الصلاة بطلت صلاته التي كان قد أداها بمجرد انفصاله عن داره واتجاهه إليها سواء أدركها أم لا. وذلك لأن السعي إلى صلاة الجمعة معدود من مقدماتها وخصائصها المأمور بها بنص كتاب الله تعالى ، والاشتغال بفرائض الجمعة الخاصة بها يبطل الظهر وهذا عند أبي حنيفة ، أما عند الصاحبين فلا يبطل ظهره بمجرد السعي ، بل لا بد لذلك من إدراكه الجمعة وشروعه فيها. وقال المالكية والحنابلة ـ وكذا الشافعية ـ: من وجبت عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة لم يصح ويلزمه السعي إلى الجمعة إن ظن أنه يدركها. ( انتهى مختصرا). هل يجب على المرأة انتظار الخطيب يوم الجمعة ينتهي لتصلي الظهر: ليس صحيحا ما يقوله الناس من وجوب انتظار المرأة حتى يفرغ المصلون من صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات ، وذلك لأن الجمع والجماعات غير واجبة على النساء، وما دامت غير واجبة فلا فائدة من انتظارهم حتى تنتهي صلاة الجمعة في المسجد ، إنما ينتظر من وجبت عليه وليس له عذر. ولكن يستحب الانتظار حتى يفرغ المؤذن الأوضح صوتا للمرأة، كي تردد الأذان معه وتقول الدعاء فتفوز بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، كما صح في الحديث.
قال الدسوقي في حاشيته معلقا هنا: احْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّنْ فَاتَتْهُ لِعُذْرٍ يُبِيحُ التَّخَلُّفَ وَيُمْكِنُ مَعَهُ حُضُورُهَا كَخَوْفِ بَيْعَةِ الْأَمِيرِ الظَّالِمِ وَعَمَّنْ فَاتَتْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ كَمَنْ فَاتَتْهُ نِسْيَانًا أَوْ عَمْدًا فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ الْجَمْعُ وَإِذَا جَمَعُوا لَمْ يُعِيدُوا عَلَى الْأَظْهَرِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِإِعَادَتِهِمْ إذَا جَمَعُوا كَمَا فِي بَهْرَامَ ابْنِ رُشْدٍ، لِأَنَّ الْمَنْعَ لَمْ يَرْجِعْ لِأَصْلِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ لِوَصْفِهَا وَهُوَ الْجَمْعُ فَهِيَ مُجْزِئَةٌ بِأَصْلِهَا مَكْرُوهَةٌ بِوَصْفِهَا. انتهى. وفي حلية العلماء في الفقه الشا فعي: وَيسْتَحب لأرباب الْأَعْذَار أن يؤخروا فعل الظّهْر إِلَى أَن تفوت الْجُمُعَة ثمَّ يصلونها جمَاعَة، قَالَ أبو حنيفَة: يكره لَهُم فعلهَا فِي جمَاعَة، قَالَ الشَّافِعِي ـ رَحمَه الله ـ وَاجِب لَهُم إِخْفَاؤُهَا، لِأَن لَا يتهموا بالرغبة عَن صَلَاة الإِمَام، قَالَ أَصْحَابنَا: هَذَا يَقْتَضِي أَن يكون ذَلِك فِي حق من يخفي عذره، فَأَما من كَانَ عذره ظَاهرا فَلَا يسْتَحبّ لَهُ إِخْفَاؤُهَا، وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يكره لَهُم إظهارها بِكُل حَال وَالْمذهب الأول.