الفرق بين الاذان والاقامة، ليس هناك اختلاف كبير بين كل من الأذان والإقامة قبل أداء الصلوات، حيث يكمن الاختلاف في بعض الكلمات من النص، وكذلك في سرعة ترديده، حيث يتم ترديد نص الإقامة بشكل أسرع من ترديد نص أذان الصلوات.
الفَرْعُ الثاني: المفاضلَةُ بين الأذانِ والإمامةِ الأذانُ أفضلُ من الإمامةِ، وهو مذهبُ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/79)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/204). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/231)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/288). ، وقول للحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/551). وقولٌ للمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/70). ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (وهو أفضلُ من الإمامةِ، وهو أصحُّ الرِّوايتينِ عن أحمد، واختيارُ أكثَرِ أصحابه). ((الفتاوى الكبرى)) (5/321). ، وابنِ عُثَيمين قال ابنُ عُثَيمين: (اختَلَف العلماءُ أيُّها أفضلُ؛ الأذان، أم الإقامة، أم الإمامة؟ والصَّحيح: أنَّ الأفضل الأذان؛ لورودِ الأحاديث الدالَّة على فضله). ((الشرح الممتع)) (2/41). الأدلَّة: أوَّلًا: مِن الكتابِ قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ... [فصلت: 33] وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الاستفهامَ هنا للإنكارِ والنَّفي؛ فمعنى قوله: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا... : لا أحَدَ أحسنُ قولًا ممَّن دعَا إلى اللهِ، وهم المؤذِّنُون على قول بعضِ المفسِّرين ((تفسير القرطبي)) (15/360).
المطلب الخامِسُ: حُكمُ الأذانِ، وحُكمُ الصَّلاةِ بدونه، وما إذا اتُّفِقَ على ترْكه.
هنا ؟؟؟ تفكروا قليلا!!! هذا هو الأذان وهذه هى أقامة الصلاة تمت في أذن الطفل فأين الصلاة ؟ ان الصلاة تصلى عند وفاته الم تلحظوا أن صلاة الجنازة بدون أذان ولا إقامة انما كان الأذان والاقامة يوم مولده والصلاة يوم وفاته وهذه عبرة على ان الدنيا ماهى الا ساعة فأجعلها أخى طاعة لخالقك ولا تنسى ذكره وشكره وتلذذ بعبادته وتقرب اليه يملأ قلبك نور ورضى فاللهم لاتشغلنى برزقك عن قربك ولا بلهو عن ذكرك ولا بحاجة من حوائج الدنيا عن عبادتك وشكرك اللهم لا تأخذنا منك إلا إليك ولاتشغلنا عنك إلا بك وإجعل أعمالنا وأقوالنا وحياتنا كلها خالصة لوجهك الكريم وطهر قلوبنا من الرياء والنفاق وسوء الاخلاق. لا تنسوني بالدعاء ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. 31-01-2012, 08:16 PM # 4 الموقوفين رقم العضوية: 899 أخر زيارة: 11-01-2013 (10:47 AM) 7, 778 [ التقييم: 1078 تم شكره 5 مرة في 5 مشاركة رد: بين الاذان والاقامه
امرأة، أو تاليًا بل يقطع، ويجيب لا مُصَلٍّ، وَمُتَخَلٍّ، ويقضيانه. فإن أجابه المصلّى بطلت بالْحَيْعَلَة فقط، قال أبو المعالي: وبغيرها إن قصد الأذان لا الذكر. إلا في الْحَيْعَلَة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فقط (١) نصًّا. وعند التثويب: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ (٢). وفي الإقامة عند لفظها: أقامها الله وأدامها (٣) ؛ ثم يصلّي على النبي -صلى الله عليه وسلم-. ويقول بعد فراغه: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة (٤) والفضيلة (٥) ، (١) أي بدون زيادة العلي العظيم؛ لعدم ورودها في حديث عمر -رضي الله عنه- المخرج في صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، برقم (٣٨٥) ١/ ٢٨٩. وينظر: الكافي ١/ ٢١٥، والمغني ١/ ٣٠٩، والشرح الكبير ١/ ٤١٦. (٢) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٥٢٠: «لا أصل لما ذكره في الصلاة خير من النوم»، وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٢/ ٩٢: «وهذا ضعيف، لا دليل له؛ ولا تعليل صحيح». (٣) من حديث أبي أمامة: أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أقامها الله، وأدامها». والحديث ضعيف. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٥/ ٢٥٩، ومرقاة المفاتيح ٢/ ٥٦٩، ونيل الأوطار ٢/ ٦٤، ومشكّاة المصابيح ١/ ٢١٢.
" الفرق بين الأذان والإقامة وهل هما يعدان من الواجبات في الصلاة " - YouTube
ا هـ..
"الصحيح" عن أبي الطاهِر، ورَواه البخاريُّ عن ابنِ أبي أوَيسٍ عن ابنِ وهبٍ (١). قال أصحابُنا: ولَو كان القَطعُ يَسقُطُ بهِبَةِ المَسروقِ مِنَ السَّارِق، لَكانَ إلَى المَسروقِ مِنه فزَعُهُم وشَفاعَتُهُم فيما أهَمَّهُم، واللهُ أعلَمُ. ١٧٣١٢ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو العباسِ أحمدُ بن محمدٍ الشَّاذْياخِيُّ في أَخَرينَ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن عبد اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ المِصرِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن إسماعيلَ بنِ أبي فُدَيكٍ، حَدَّثَنِي عبدُ المَلِكِ بن زَيدٍ، عن محمدِ بنِ أبي بكرِ بنِ حَزمٍ، عن أبيه، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحمَن، عن عائشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أنَّها قالَت: قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَقِيلوا ذَوِي الهَيئاتِ عَثَراتِهِم، إلَّا حَدًّا مِن حُدودِ اللهِ" (٢). بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: يُقطَعُ (٣). ورَواه الثَّوريُّ عن إسماعيلَ بنِ مسلمٍ عن الحَسَنِ البَصرِيِّ إلَّا أنَّه قال: حُرًّا كان أو عبدًا. وخالَفَه الثَّورِيُّ في الحُرِّ.
الاتجاه الثاني:وهم المالكية حيث اعتبروا أن الأذان فرض في كل بلد مسلم، ووُجِب ذكره في المساجد. الاتجاه الثالث:وهم الحنفية حيث اعتبروا أن الأذان والإقامة يتم أداؤهما للصلوات الخمس المفروضة، وصلاة الجمعة حيث يجوز في البيت أن تتم الصلاة دون أذان أو إقامة. الاتجاه الرابع:وهم الشافعية حيث اعتبروا أن الأذان والإقامة سنة على الكفاية للمسلمين، وسنة على العين الفرد. ثانياً حكم الإقامة، اختلف العلماء والفقهاء في حكم الإقامة قبل أداء الصلوات المفروضة، وانقسم هذا الاختلاف إلى عدة اتجاهات وهما يلي: الاتجاه الأول:وهم الحنابلة حيث اعتبروا أن الإقامة قبل أداء الصلاة فرض كفاية، أي يسقط عن البقية عندما يؤديه البعض من المسلمين. الاتجاه الثاني:وهم المالكية حيث اعتبروا أن الإقامة قبل أداء الصلوات المفروضة سنة عين للذكر البالغ، وسن كفاية لمجموعة من الذكور البالغين، أما النساء والذكور غير البالغين فحكمها مندوب. الاتجاه الثالث:وهم الحنفية حيث اعتبروا أن الإقامة قبل أداء الصلوات الخمس المفروضة هي سنة مؤكدة على الكفاية لأهل البلد الواحد. الاتجاه الرابع:وهم الشافعية حيث اعتبروا أن الإقامة قبل أداء الصلاة سنة على الكفاية للمسلمين، وسنة على العين الفرد.