ثالثاً: المتعة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى وكان ذلك بدون رضاها وليس بسبب من جانبها، مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول لأنه لا متعة للمطلقة في هذه الحالة ، أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها في دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويقدر مبلغ المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويراعى في تقديرها حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية. رابعاً: مؤخر الصداق: هو حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنه أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها في دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويراعى أنه في حالة وقوع الطلاق قبل الدخول فإنها تستحق نصف الصداق فقط. وجرى العرف على تقسيم المهر أو الصداق لجزء معجل يدفع وقت الزفاف وجزء مؤجل يلزم بالطلاق أو الوفاة. المطالبة بحقوق المرأة بعد الطلاق ويمكن المطالبة بكل تلك الحقوق بدعوى أمام القضاء إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين، والمستندات المطلوبة لها هي مستندات أساسية ( كالبطاقة ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق أو حكم الطلاق)، وتلك هي الحقوق الخاصة بمن وقع عليها الطلاق بخلاف الحقوق الخاصة بالأبناء.
هذا وينبغي أن يعلم كل واحد من الزوجين أن العلاقة بينهما ينبغي أن تكون قائمة على المعروف، وحسن العشرة، والتفاهم، ولين الجانب، ومراعاة ظروف كل طرف، والتغافل عن هفواته وزلاته، والحرص على استجلاب كل ما من شأنه أن يزيد الألفة، والمودة، والرحمة. والله أعلم.
الطلاق البائن بينونة كبرى الطلاق الذي لا يمكن رجوع العلاقة الزوجية بعده إلا إذا كانت المرأة قد تزوجت زواجاً حقيقياً أخر ثم توفى الزوج أو طُلِقَت لسبب أخر وصورته الطلاق للمرة الثالثة. الحقوق المالية للمطلقة وتلك الحقوق هي النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، ولكل حق مالي أحوال وشروط للحصول عليه كما يلى: أولاً: النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية قبل الطلاق تكون حق للمطلقة إذا وقع عليها أي نوع من أنواع الطلاق المذكورة مالم تكن قد تنازلت عن تلك النفقة، وتكون تلك النفقة ديناً على المطلق ، ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة قبل رفع الدعوى بمدة تزيد عن سنة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، وتقدر تلك النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل في حالة العسر عما يوفي حاجاتها الضرورية. ثانياً: نفقة العدة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول ، لأن المطلقة لا تعتد من ذلك الطلاق، وتكون تلك النفقة أيضاً ديناً على المطلق ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة عدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق، وتشمل نفقة العدة كل ما تشمله النفقة الزوجية وتقدر بمثلها.